الموضوعي.
١٢ ـ وأما أن عليه القضاء والكفارة ، فلأنه بالاستصحاب الموضوعى يتنقّح موضوعهما بعد ضم الوجدان إلى الأصل ، ولا تصل النوبة إلى البراءة.
١٣ ـ وأما مع اتضاح دخوله ، فلعدم تحقق موضوعهما ، غايته تثبت العقوبة من باب التجرّي.
١٤ ـ وأما أن فاقد النية المتواصلة يلزمه القضاء ، فلأنه لم يأت بالواجب ، وهو الإمساك عن قصد قربي.
وأما عدم وجوب الكفارة ، فلعدم ارتكابه المفطر الذى هو موضوعها.