بقرينة الأولي.
٦ ـ وأما كفاية الإستغفار للعاجز ، فلذيل الصحيحة المتقدمة.
٧ ـ وأما وجوبها مع التمكن المتأخر ، فلأن الكفارة ليس لها وقت محدود ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال إلى الاستغفار بحاجة إلى دليل ، بل يبقى دليل وجوبها ملاحقا للمكلف عند تمكنه.
٨ ـ وأما أن الشاك فى طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر ، فللاستصحاب الموضوعي.
٩ ـ وأما أن عليه القضاء لو انكشف الطلوع ، فلأنه لم يأتِ بالواجب وهو الإمساك ما بين الحدين. والأصل السابق يرفع الحكم التكليفى دون الوضعي.
هذا ما تقتضيه القاعدة إلا أن موثقة سماعة : « سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر فى شهر رمضان. قال : إن كان قام فنظر فلم يرَ الفجر فأكل ثم عاد فرأي الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه. وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأي أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقض يوما آخر؛ لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة » (١) فصّلت بين المراعاة وعدمها.
ولا يضرّ إضمارها بعد كون سماعة من أجلّة الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليهالسلام.
١٠ ـ وأما أنه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك ، فللبراءة بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء فضلاً عن الكفارة.
١١ ـ وأما أن الشاك فيالغروب لايجوز له ارتكاب المفطر ، فللاستصحاب
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٣.