ونحوها على المثاليّة. ويؤكّد ذلك اختلاف الرّوايات فى عدد المذكور فيها.
١٥ ـ وأما أن مقدار الصاع ما ذكر ، فلأن الصاع يساوى أربعة أمداد ، والمُد ثلاثة ارباع الكيلو تقريباً.
١٦ ـ وأما إجزاء القيمة ، فلموثقة اسحاق بن عمار الصيرفي : «قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول فى الفطرة يجوز أن اُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الاشياء الّتى سميتها؟ قال : نعم ، إن ذلك انفع له يشترى ما يريد » (١) وغيرها.
١٧ ـ وأما أن مصرفها مصرف زكاة المال ، فلأنها مصداق للزكاة والصدقة فيشملها اطلاق آية الزكاة الواردة لبيان مصرفها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب زكاة الفطرة ، حديث ٦.