قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة عشرين ديناراً » (١).
إلاّ أنها معارضة بروايته الأخرى عن محمد بن على بن أبى عبداللّه عن أبي الحسن عليهالسلام : « سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس » (٢).
وقد يجمع بينهما بحمل الثانية على الاستحباب والاولى على الوجوب ، فإن تَمَّ ذلك والاّ طرحنا الثانية لشذوذها وعدم نسبة العمل بها الاّ الى أبي الصلاح الحلبى. (٣)
وقد يقال : لا نحتاج الى جمع فى البين بعد ضعف الثانية بجهالة راويها.
ويمكن الجواب : إن رواية البزنطى عنه ـ الذى هو من احد الثلاثة بل من اصحاب الإجماع ـ يرفعها الى مستوى الاعتبار.
٥ ـ وأما عدم الوجوب مع الشك ، فلاستصحاب عدم بلوغ النصاب بنحو العدم النعتى إذا كان الإخراج تدريجياً أو بنحو العدم الأزلى ـ بناء على حجيّته ـ إذا لم يكن كذلك أو للبراءة مع تعذّر الرجوع الى الاستصحاب.
٦ ـ وأما تعلّق الخمس بالباقى بعد استثناء مؤونة التحصيل ، فلما ورد عن أبي جعفر الثانى عليهالسلام بنحو القانون الكلى : « الخمس بعد المؤونة » (٤).
على أن موضوع وجوب الخمس ليس الاّ الغنيمة والفائدة ـ كما دلّت عليه آية الغنيمة ـ وإنما وجب فى المعدن ونحوه لكونه مصداقاً لها ؛ ومن الواضح أن العنوان
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ٥.
٣ ـ الحدائق الناضرة : ١٢ / ٣٣٠.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ١.