المذكور لا يصدق إلاّ على الباقى بعد استثناء المؤونة.
٧ ـ وأما أن المدار فى النصاب على ملاحظة المجموع دون خصوص الباقي ـ خلافاً لصاحب الجواهر (١)ـ فلإطلاق البلوغ فى صحيحة البزنطى المتقدمة.
٨ ـ وأما تعلق الخمس بالكنز ، فممّا لا اشكال فيه لصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « الخمس على خمسة اشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ... » ؛ ونسى ابن أبي عمير الخامس(٢) وغيرها.
ولايضر اشتمال السند على الارسال بعد كون المرسِل ابن أبي عمير ، ودلالة التعبير المذكور ـ عن غير واحد ـ عرفاً على ثلاثة فما فوق ، العدد الذى يبعد فيه بحساب الاحتمال الاجتماع على الكذب.
٩ ـ وأما اعتبار البلوغ عشرين ديناراً أو مأتى درهم ، فلصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : « سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما تجب الزكاة فى مثله ، ففيه الخمس » (٣) بعد الالتفات الى أن الزكاة لا تجب الاّ فى عشرين ديناراً أو مأتى درهم.
١٠ ـ وأما اعتبار كونه من الذهب والفضة المسكوكين ، فلأن ذلك مقتضى التعبير فى الصحيحة السابقة ، إذ الزكاة ـ فيما عدا الغلاّت والأنعام ـ لا تجب إلا فى الذهب والفضة المسكوكين.
١١ ـ وأما أن المدار فى ملاحظة المؤونة هو المدار فى المعدن ، فلوحدة النكتة.
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ١٦ / ٨٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ٧.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ٢.