١٢ ـ وأما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص ، فلصحيحة ابن أبي عمير المتقدّمة وصحيحة عمّار الآتية وغيرهما.
١٣ ـ وأما اعتبار البلوغ ديناراً ، فلصحيحة البزنطى عن محمد بن على بن أبي عبداللّه المتقدمة فى المعادن.
١٤ ـ وأما استثناء المؤونة بنحو ما تقدم ، فلِما تقدم.
١٥ ـ واما وجوب الخمس فى المختلط ، فلصحيحة عمار بن مروان : « سمعت أبا عبداللّه عليهالسلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز ، الخمس » (١) وغيرها.
١٦ ـ وأمّا اعتبار عدم التمييز ، فلأنّه مع فرضه يكون لكلّ من المالين حكمه الخاص.
١٧ ـ وأما اعتبار الجهالة بصاحبه ، فللصحيحة المتقدمة.
ومع معرفته تصل النوبة الى التصالح لتعيين المقدار المجهول.
١٨ ـ وأما اعتبار الجهالة بمقداره ، فلعدم احتمال وجوب اخراج الخمس علي من علم بأن الحرام اكثر من الخمس بكثير أو اقل منه بكثير ، بل المفهوم من الصحيحة تقدير الحرام بالخمس تعبّداً عند الجهل المطلق.
١٩ ـ وأما وجوب الخمس فى الأرض التى اشتراها الذمّى من المسلم ، فلصحيحة أبي عبيدة الحذّاء : « سمعت أباجعفر عليهالسلام يقول : ايّما ذمّى اشترى من مسلم ارضاً ، فإن عليه الخمس » (٢)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ١.