٧ ـ وأما عدم اعتبار نفقة العود لمن لايريد ذلك ، فواضح لعدم الموجب له. بل يمكن ان يقال ان من يمكنه البقاء فى مكة بلا حرج فلا موجب لأخذ نفقة الاياب بعين الاعتبار فى حقه ويلزمه السكن هناك لتحقق الاستطاعة فى حقه ، فيشمله اطلاق الآية الكريمة.
٨ ـ وأما اعتبار سعة الوقت ، فلصيرورة التكليف تكليفاً بما لايطاق بدون فرض ذلك.
أجل ، يلزم التحفظ على الاستطاعة إلى السنة الثانية لما سيأتى من لزوم التحفظ عليها متى ما تحققت ، إذ ليس لها وقت مخصوص بعد إطلاق الآية الكريمة.
٩ ـ وأما اعتبار السلامة على ما ذكر ، فيمكن استفادته من الآية الكريمة ـ لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلك ـ مضافاً الى الروايات الخاصة ، كصحيحة هشام المتقدّمة.
١٠ ـ وأما اعتبار التمكن من استئناف الوضع المعيشى بدون الحرج عند الاياب ، فلقاعدة نفى الحرج المستندة لقوله تعالي : ( ما جعل عليكم فى الدين من حرج ) (١).
١١ ـ وأما اعتبار عدم المزاحم الأهم ـ كما إذا استلزم الحج فوات علاج لازم لمريض أو التاخير فى قضاء لازم لدين ـ فلدخول المورد تحت باب التزاحم القاضى بتقديم الأهم ، فان دليل الحج ودليل الواجب الاخر مطلقان ، فيقع التزاحم بينهما فى مقام الامتثال.
وهكذا الحال إذا توقف الحج على ارتكاب محرم كركوب الطائرة المغصوبة ، فان المورد يدخل تحت باب التزاحم فيقدم الاهم.
__________________
١ ـ الحج : ٧٨.