١٢ ـ وأما انه يقع الحج مصداقاً لحج الاسلام عند ترك الاهم ، فلأنّ ذلك لازم باب التزاحم ـ بناء على امكان فكرة الترتب ـ حيث يكون الأمر بالمهم مشروطاً بترك الإشتغال بالأهم ، فعند عدم الاشتغال به يقع المهم صحيحاً بالأمر الترتبي.
وأما انه لايقع مصداقاً عند تخلف غير ذلك ، فلأخذه فى موضوع حج الاسلام اللازم منه عدم تحققه عند تخلّفه ، بخلاف عدم المزاحمة بالأهم فإنَّه لم يؤخذ كذلك وانما كان معتبراً من باب المزاحمة.
هذا وهناك رأى ـ ولعلّه المشهور ـ يرى انّ عدم المزاحمة بواجب آخر ـ وإن لم يكن أهمّ ـ دخيل فى الاستطاعة الشرعية ، ولازمه انتفاء الاستطاعة رأساً مع المزاحمة ومن ثَمَّ عدم وقوع الحج حج اسلام.
١٣ ـ وأما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم ، فلأنّ مقدمة الوجوب لايجب تحصيلها كما هو واضح.
١٤ ـ وأما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيّدة بالحج ، فلأن ذلك نحو من الاكتساب الذى تقدّم عدم وجوبه.
وأما إذا كانت مقيّدة به ، فالمناسب وإن كان عدم لزوم قبولها لنفس ماسبق إلاّ انّ روايات متعددة دلّت على انّ من عرض عليه الحج وجب عليه ، ففى صحيحة محمد بن مسلم : « قلت لأبى جعفر عليهالسلام : فان عرض عليه الحج فاستحيي ، قال : هو ممن يستطيع الحج ولِمَ يستحيى ولو على حمار أجدع أبتر ... » (١) ، ومن الواضح من وُهب له بشرط الحج يصدق عليه : عُرض عليه الحج.
ومن ذلك ، يتضح الحال فيمن بذل له ودُعِى إليه ، فان الوجوب يستقر عليه
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب وجوب الحج ، حديث ١.