لصدق عرض الحج عليه.
١٥ ـ وأما وجوب الحج على من كان بحاجة إلى دار ونحو ذلك ، فلتحقق الإستطاعة ـ المفسَّرة فى صحيحة هشام السابقة بالزاد والراحلة ـ فى حقه.
أجل ، مع الحرج ـ المشقة الشديدة ـ لايثبت الوجوب لحكومة قاعدة نفي الحرج على الأدلة الأولية التى منها دليل وجوب الحج على المستطيع.
ومن ذلك يتضح الحال فى بقية الفروع.
١٦ ـ وأما الوقت الذى يلزم تحقق الاستطاعة فيه بحيث لايجوز تفويتها بعد ذلك ، ففيه خلاف. وقد اختار جماعة ، منهم الشيخ النائيني ، كونه أشهر الحج. (١)
والمناسب عدم التقييد بوقت خاص ، لأن ظاهر الآية الكريمة وجوب الحج كلما صدقت الاستطاعة من دون اشتراط وقت خاص ، فلو حصلت فى محرم وجب الحج آنذاك ، غايته بنحو الواجب المعلق.
والثمرة تظهر فى لزوم التحفظ على الاستطاعة ووجوب تهيئة المقدمات بنحو الواجب الموسع.
__________________
١ ـ دليل الناسك : ٣٦ ، طبعة مؤسسة المنار.