والمستند فى ذلك :
١ ـ أما وجوب السعي في العمرة والحج ، فتقضيه السيرة القطعية المتوارثة يداً بيد على فعله فيهما بنحو اللزوم.
وتدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن سملم عن أبي عبدالله عليهالسلام « ... اَوَليس قال الله عزوجل : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمنحج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ألا ترون أنالطواف بهما واجب مفروض ، لأن الله عزوجل قد ذكره في كتابه وصنعه نبيّه » (١) وغيرها.
٢ ـ وأمّا أنَّ البداية من الصفا والختم بالمروة دون العكس ، فمضافاً إلى إنعقاد السيرة المتوارثة عليه يمكن استفادته من الروايات الدالة على أنَّ من بدء سعيه بالمروة يعيده ، كما فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « من بدء بالمروة قبل الصفا ، فليطرح ما سعى ويبدء بالصفا قبل المروة » (١) وغيره.
٣ ـ وأمّا أنَّ الأشواط سبعة ، فهو من الضروريات بين المسلمين. ويدل عليه صحيح معاوية الآخر : « ...ثمّ طُف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة ». (٢)
وهو يدلّ أيضاً على أنَّ الذهاب شوط والإياب شوظ وليس المجموع واحداً.
٤ ـ وأمّا اعتبار النية بمعنى قصد الفعل عن قربة ، فلما تقدّم فى الطواف.
٥ ـ وأمّا عدم اعتبار ستر العورة ، فللبراءة بعد عدم الدليل.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب السعي ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من أبواب السعي ، حديث ١.