الرمى على ما تقدّم ، فيكون الحلق متأخراً عن كليهما.
٣ ـ وأمّا إعتبار القربة ، فلِما تقدم فى الطواف.
٤ ـ وأمّا إعتبار أن يكون فى مني ، فلِما ورد من أنَّ الناسى يرجع إلى منى للحلق فيها أو إلقاء شعره فيها ، كما فى صحيحة الحلبي : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى إرتحل من مني ، قال : يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً » (١) وغيرها ، فإنها تدل على المطلوب.
٥ ـ وأمّا إعتباره يوم العيد نهاراً ، فاستدل له بالتأسى والسيرة المتوارثة.
وكلاهما قابل للتأمّل.
أمّا الأول فلِماتقدم أكثر من مرة.
وأمّا الثانى فلأنَّ السيرة إنعقدت على أصل لزوم الحلق وليس على تعيّنه في النهار.
وعليه فلا دليل على إعتبار الإيقاع فى النهار من يوم العيد ، ومقتضى البراءة نفي ذلك وإن كان الإحتياط حسناً.
٧ ـ وأمّا أنَّ الرجل بالخيار فى غير حجِّه الأول بين الحلق والتقصير ، فيكفى لإثباته البراءة عن الخصوصيّة بل وللدليل على التخيير ، وهو ما سيأتي.
وأمّا الحج الأول ، فقد دلّت خمس روايات أو أكثر على تعيّن الحلق فيه ، كصحيحة معاوية عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « ينبغى للصرورة أن يحلق. وإن كان قد حجَّ فإن شاء قصَّر وإن شاء حلق فإن لبَّد شعره أو عقَّصه فإنَّ عليه الحلق وليس له التقصير » (٢)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب الحلق والتقصير ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ، حديث ١.