١١ ـ وأمّا حرمة القتال فى الأشهر الحُرُم ، فلقوله تعالي : « يسألونك عن الشهر الحرام قِتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبير » (١) ، « فإذا أنسلخ الأشهر الحُرُم فاقتلوا المشركين)(٢).
١٢ ـ وأمّا جوازه مع بدء الخصم ، فلأ نَّه آنذاك دفاع تقتضيه الضرورة ولقوله تعالي : « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحُرُمات قصاص فمن أعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدى عليكم » (٣).
١٣ ـ وأمّا حرمته عند الحَرَم إلاّ مع البدأة ، فلقوله تعالي : « ولاتُقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يُقاتِلوكم فيه فإن قاتَلوكم فاقتلوهم » (٤) بعد ضمّ عدم القول فى حرمة القتال بين كونه فى المكان القريب من المسجد الحرام والبعيد عنه مادام ذلك فى الحرم ، هذا مضافاً الى نكتة الدفاع المتقدمة.
__________________
١ ـ البقرة : ٢١٤.
٢ ـ التوبة : ٥.
٣ ـ البقرة : ١٩٠.
٤ ـ البقرة : ١٩١.