والمستند فى ذلك :
١ ـ اما حرمة مسِّ كتابة القرآن الكريم ، فلموثقة ابى بصير : « سألت اباعبدالله عليهالسلام عمن قرأ فى المصحف وهو على غير وضوء ، قال لا بأس ولايمسّ الكتاب » (١) بعد ضمِّ الأولوية او ان الجنب مصداق لمن لا وضوء له.
٢ ـ واما لفظ الجلالة ، فالمشهور عدم جواز مسِّ الجنب له لموثقة عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليهالسلام : « لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله » (٢).
الا ان فى مقابلها موثقة اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليهالسلام : « سألته عن الجنب والطامث يمسان ايديهما الدراهم البيض ، قال : لا بأس » (٣).
وجمع بينهما بحمل الاولى على مسّ اسم الجلالة والثانية على مسّ الدرهم الذى فيه اسم الجلالة من دون مس اسمه. وهذا ان تَمَّ فلا اشكال والا فالمناسب الجمع بحمل الاولى على الكراهة لصراحة الثانية فى الجواز ، فترفع اليد عن ظهور الاولى فى الحرمة بالحمل على الكراهة.
٣ ـ واما الالفاظ الدالة على الصفات الخاصة ، فإن وصلت الى حدِّ العلمية وعدِّها اسماً من اسمائه شملتها موثقة عمار وكان حكمها حكم لفظ الجلالة والا بقى حكم مسّها مشمولاً لاصالة البراءة.
٤ ـ واما حرمة قراءة آية السجدة ، فمما لاخلاف فيه وانما الخلاف فى تعلقها بها بالخصوص او بقراءة اى واحدة من آيات سور العزائم.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٢ من ابواب الوضوء ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٧ من احكام الخلوة ، حديث ٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٨ من ابواب الجنابة ، حديث ٢.