٣ ـ وأما أنه لا حدّ لقليله ولا لكثيره ، فلإطلاق الأخبار.
٤ ـ وأما عدم اعتبار فصل اقل الطهر بين افراده ، فلإطلاق الأخبار ايضا.
٥ ـ وأما انقسامها الى الاقسام الثلاثة ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « المستحاضة تنظر ايامها ... وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء » (١) بضميمة صحيحة زرارة : « ... فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل. وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد » (٢).
٦ ـ وأما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة ، فلصحيحة معاوية المتقدمة.
٧ ـ وأما لزوم تبديلها القطنة او غَسلها ، فيمكن استفادته مما ورد فى المتوسطة فى موثقة عبد الرحمن بن ابى عبداللّه : « سئلت ابا عبداللّه عليهالسلام عن المستحاضة .... فان ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر » (٣) بضميمة عدم الفصل او استفادته مما ورد فى منع حمل النجس فى الصلاة خصوصا احد الدماء الثلاثة.
ثم إن التبديل حيث لوحظ بنحو الطريقية لحصول الطهارة فيقوم غَسلها مقامه.
٨ ـ وأما وجوب الغُسل قبل صلاة الصبح على المتوسطة والوضوء لكل صلاة ، فلموثقة سماعة : « المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغُسل لكل يوم مرة والوضوء لكل
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب الاستحاضة ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب الاستحاضة ، حديث ٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب الاستحاضة ، حديث ٨.