لدلالة دليل عليه بالخصوص.
ثمّ نؤكّد الكلام في منع دلالة هذه الأخبار على أصالة عدم الجزئيّة والشرطيّة وما في معناهما بالنسبة إلى ما شكّ في اتصافه بذلك : بأن مرجع عدم وضع الجزئيّة الشرطيّة في الجزء والشرط المشكوك فيهما إلى عدم وضع المركّب من ذلك الجزء والمشروط بذلك الشرط ؛ فإن عدم جزئيّة الجزء بمعنى عدم كليّة الكلّ ، وعلى قياسه الشرط والمشروط ، ولا ريب في عدم جريان أصل العدم بالنسبة إلى المركّب والمشروط ؛ لأن أصالة عدم وضع الأكثر في مرتبة أصالة عدم وضع الأقلّ ، وأصالة عدم وضع المقيّد في مرتبة أصالة عدم وضع المطلق ، يعارضهما العلم الإجمالي بوضع أحدهما : فيسقطان عن درجة الاعتبار ، فكذا ما يرجع إلى ذلك ممّا لا يغايره إلاّ بمجرّد المفهوم.
سلّمنا مغايرتهما بغير المفهوم لكن لا خفاء في أن الجزئية والشرطيّة لا يستدعيان وضعا مغايرا لوضع الكلّ والمشروط ، بل هما اعتباريّان عقليّان متفرّعان على وضع الكلّ والمشروط ، وعدمهما من الحكم الشرعي مبني على مراعاة هذا الاعتبار ، وإلاّ فليسا عند التحقيق منه ، فلا ينصرف الوضع والرّفع في الأخبار إليهما.
سلّمنا لكن لا ريب في أن الجزئيّة والشرطيّة كما ينتزعان من اعتبار الجزء في الكلّ والشرط مع المشروط كذلك ينتزع عدمهما من عدم اعتبارهما ، فيكون عدمهما أيضا حكما وضعيّا كثبوتهما. ونسبة عدم العلم إلى كل منهما بالخصوص