حديث الرّفع الظاهر في رفع وجوب الاحتياط الثابت في الشريعة ، بل الأمر عكس ما ذكره بالنسبة إلى الحديث الشريف. ومن هنا جعلناه حاكما على ما دلّ على ثبوت الآثار الشرعيّة بعمومها في مورد الحالات المذكورة في الرواية على تقدير التعميم لجميع الآثار.
نعم ، لو كان الموضوع في أخبار البراءة الجهل المطلق بحكم الشيء وبجميع مراتبه ، الموضوع في أخبار الاحتياط الجهل بحكم الشيء في مرحلة الواقع ومن حيث هو ، وكان المحمول وجوب الاحتياط كانت أخبار الاحتياط حاكمة على أخبار البراءة في وجه وواردة عليها في وجه آخر ، لكن المقدّرات بأسرها ممنوعة وإن أمكن تقديرها ؛ لأن فرض المحال ليس بمحال فضلا عن الممكن المخالف لظاهر الدليل.
وإلى التقدير الأخير ينظر تصديقه في « الكتاب » بقوله : « نعم ، لو كان مستند الاحتياط ... الى آخره » (١) (٢) فافهم ، وراجع ما ذكرنا في شرح المقام في الموضع
__________________
(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : إن قلنا إنّ مفاد قوله عليهالسلام : ( ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ) أنّ ما حجب علمه ـ ولو في مرحلة الظاهر ـ بعنوان كونه مشكوك الحكم ، كانت أخبار الإحتياط ـ على تقدير الدلالة على وجوب الإحتياط ـ حاكمة عليه.
وإن قلنا إن مفاده ما حجب علمه بعنوانه الواقعي يعني أنّ الأشياء التي لم يعلم حكمها