« الكتاب » كونه مجعولا مستقلاّ في قبال جعل الحكم التكليفي ، لا أن يرجع جعله إلى جعله ؛ فإن مرجعه إلى إنكار جعل الحكم الوضعي ؛ فإن أحدا لم ينكر الجعل بالنسبة إلى الحكم التكليفي في مورد الأحكام الوضعيّة.
وبالجملة : جزئيّة الجزء ككلّيّة الكلّ كما اعترف به قدسسره من الاعتباريّات العقليّة لا يجامع الحكم لشمول الرواية لها كما لا يخفى.
وأما ثالثا : فبأنه إذا بني على عدم مساعدة الأخبار لإثبات الأصول المثبتة ـ ولأجله قال : إن نفي الوجوب بمقتضى الأخبار لا يثبت الماهيّة ولا يعيّنها في ضمن الأقلّ ، وكذلك نفي الجزئيّة بمقتضى أخبار الاستصحاب أيضا لا يثبتها ـ لم يعقل الفرق في مدلولها بين الاستناد إليها لنفي الحكم التكليفي وبينه لنفي الحكم الوضعيّ ، فكما أن نفي وجوب الجزء المشكوك كذلك نفي وجوب الأكثر بالأخبار المذكورة لا يثبت الماهيّة ، كذلك نفي جزئيّة المشكوك وكليّة الأكثر المشتمل عليه بالأخبار المذكورة لا يثبتها ؛ إذ لا يعقل الفرق بين الأمرين بعد البناء على كون المجعول بالروايات المذكورة هو خصوص الآثار الشرعيّة المترتّبة على المنفيّ بها في مرحلة الظاهر.
وكأنه قدسسره زعم كون مفادها فيما إذا نسب إلى الحكم التكليفي هو النفي في مرحلة الظاهر ، وفيما إذا نسب إلى الحكم الوضعي هو النفي في مرحلة الواقع فيكون دليلا اجتهاديّا بهذه الملاحظة كما يفصح عنه قوله : ( إن مقتضى هذه