عمومه على الوجهين لصحّته ببيع وقع الكلام فيه مثلا يقال : إن مورد تحليل الشارع هو البيع الجامع للشرائط والأمور المعتبرة في تأثيره وصحّته عنده ؛ إذ تحليله لا يتعلّق بالفاسد فقد ثبت تقييده بهذا العنوان المبيّن مفهوما ، أو مصداقه المجمل المردّد فلا إطلاق للآية الشريفة ، فيجب الرجوع إلى أصالة الاشتغال ولا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة أيضا.
وهكذا الكلام إذا أريد التمسّك بالعمومات كما عرفت تقريبه مما ذكرنا سابقا في بيان توهّم بعض المتأخرين ، والدافع للتوهم المذكور في جميع موارده ما عرفت : من أن الدليل القاضي بعدم إرادة الشارع للفاسد لا يقتضي أخذ عنوان الصحيح على وجه التقييد ولا استعمال اللفظ فيه ولو مجازا ، بل مقتضاه هو التلازم بين الإرادة والصحّة في نفس الأمر فيكشف من جهة إطلاق اللفظ أو عمومه عن كون الفاقد لما يحتمل اعتباره مرادا في الواقع فيحكم بصحّته وعدم دخل المحتمل فيها أصلا ، بالنظر إلى التلازم المذكور.
فتبيّن ممّا ذكرنا كلّه : الفرق بين جعل الشيء قيدا للعنوان والموضوع الذي تعلّق به الحكم أو استعمل فيه اللفظ كما لو قال المولى : « أكرم العلماء العدول » مثلا ، أو « أكرم جيراني المحبّين » إلى غير ذلك ، وبين العلم بعدم إرادة المولى من متعلّق خطابه إلاّ من كان واجدا لصفة كذائيّة ، أو ما كان كذلك في نفس الأمر ، كما إذا قال : « أكرم جيراني » وعلم من الخارج أن إرادته لا يتعلّق بإكرام من كان عدوّا له ، أو ورد أمر من المولى بلعن طائفة كبني أميّة مثلا أو إظهار البراءة والعداوة وعلم