كون شيء من ظاهر البدن أو باطنه فيهما : من جهة عدم تحقّق معنى الظاهر والباطن بكنههما بحيث لا يبقى شك في مصداق من مصاديقهما من جهة المفهوم ، فالظهور وإن كان بحسب المفهوم مبيّنا لا إجمال فيه ، إلاّ أنّ الشكّ في حصوله حقيقة في الخارج ليس مستندا إلى اشتباه الأمور الخارجيّة ، بل إلى عدم العلم بحقيقة الوضوء والغسل الواجبين شرعا ، فهو اشتباه مسبّب عن الاشتباه في الحكم الشرعي حقيقة لا عن اشتباه الأمور الخارجيّة.
ومرجع هذا الاشتباه وإن كان إلى اشتباه المصداق ، إلاّ أنه لا دخل له باشتباه الموضوع الخارجي ، بل هو من اشتباه المصداق الشرعي. ومن هنا جعله من أمثلة المسألة الثانية من الشبهة الحكميّة فيما تقدّم من كلامه ، بل قد يتأمّل في تبيّن الطهور بمعنى الفعل الرافع مع عدم تبيّن حقيقة الوضوء والغسل ؛ فإنه عبارة عنهما في الخارج ليس له وجود آخر فتأمل.
وكيف كان : لا يمكن الجمع بين التمثيل بالمثال للمقام والتمثيل به للشبهة الحكميّة ، مع أنه على تعميم العنوان في المقام لما يشمل المثال نمنع من وجوب الاحتياط فيما يرجع من هذا العنوان إلى الشبهة الحكميّة ، وإن رجع شكّه إلى الشكّ في المصداق الشرعي ؛ لأن الشكّ في حصول الطهور إذا كان مسبّبا عن الشكّ في حقيقة الوضوء والغسل شرعا وأجرينا البراءة بالنسبة إليهما ؛ لعدم المانع منها أصلا ، ارتفع الشكّ عن حصول الطهور فلا معنى للرجوع إلى قاعدة الاشتغال بالنسبة إليه ؛ لابتنائها على احتمال العقاب على تقدير الاكتفاء باحتمال حصوله