كما هو واضح. فإذا حكم الشرع والعقل بالأمن منه فيرتفع موضوع القاعدة. فلا بدّ على القول بالتعميم من اختيار التفصيل في المسألة.
فالمثال الصحيح للمقام بحيث لا يتطرّق إليه مناقشة أصلا : هو تردّد اليوم الذي يجب فيه الصوم ، مع تبيّن مفهومه بين الأقلّ والأكثر : من جهة الشكّ في حصول المغرب : من جهة الشبهة الموضوعيّة لا من جهة الاختلاف في معنى الغروب الذي هو غاية اليوم ، وعدم فهم المراد منه : أو الاختلاف في معنى ذهاب الحمرة وأنّها المغربيّة أو المشرقيّة ، وكيف كان لا بدّ من تمثيل المقام به وبأمثاله.
ثمّ إنه يدلّ على وجوب الاحتياط ـ في محلّ البحث والفرق بينه وبين المسائل الراجعة إلى الشبهة الحكميّة ـ العقل الحاكم على وجه القطع بوجوب تحصيل اليقين عما اشتغلت الذمّة به يقينا في مقام الامتثال ، وعدم الاكتفاء باحتمال امتثال الأمر المتوجّه إلى المكلّف ، والخطاب الصّادر من الشارع يقينا الواصل إلى المكلّف بحيث لا اشتباه فيه موضوعا ومحمولا ونسبة ، وإنّما وقع الاشتباه في تحقّق موضوعه المعيّن في الخارج : من جهة اشتباه الأمور الخارجيّة الذي لا تعلّق له بالشارع أصلا ، ولا يجب إزالته عليه جزما ، وإلاّ وجب عليه بيان الموضوع الخارجي دائما كالحكم الشرعي.
وليس المقام إلاّ مثل ما لو شكّ المكلف في الوقت في إتيانه بالصلاة المفروضة أو شكّ في إتيانه بالجزء الذي علم بوجوبه ونحوهما ؛ فإنه لا ريب في حكم العقل بوجوب الإتيان وعدم جواز القناعة بالاحتمال مع قطع النظر عن