والشرطيّة ليتعيّن به الماهيّة المخترعة كما هو الثمرة في الاستدلال بالأصل ، بل حينئذ قضيّة ثبوت الاشتغال بها وجوب الإتيان بهما تحصيلا لليقين بالبراءة. والفرق بين هذا الوجوب والوجوب الذي نفيناه أوّلا : هو الفرق بين وجوب مقدّمة الواجب ووجوب مقدّمة العلم به.
فاتّضح بما قرّرنا : أن لا ثمرة يترتّب على نفي الوجوب بالاعتبار الأوّل ، وحيث إن مرجع النزاع في جريان أصل البراءة في المقام وعدمه إلى جريانه فيه على وجه يترتب عليه الثمرة وعدمه ، فالمتّجه : هو القول بعدم جريانه مطلقا.
وأما وجوب الجزء في ضمن الكلّ فلا سبيل إلى نفيه بالأصل ؛ لأنه في معنى نفي وجوب أحد المركّبين مع أن نسبة الوجوب إلى كل واحد منهما سواء والفرق بين المقام وبين بقيّة موارد أصل البراءة حيث يجري فيها ولا يجري فيه : أن البراءة من القدر المتيقّن من الاشتغال هنا لا يحصل بإتيان القدر المتيقّن ، بخلاف بقيّة الموارد ؛ فإنّ البراءة بفعل ما ثبت الاشتغال به لا يناط بحصول غيره في غير المقام على تقدير الاشتغال به في الواقع بخلاف المقام ؛ فإن البراءة بفعل البعض منوطة بفعل الباقي على تقدير الاشتغال به فيتوقف العلم بها عليه ؛ إذ لا علم بمطلوبية القدر المعلوم مستقلاّ وإنما المعلوم مطلوبيّته في الجملة إما مستقلاّ أو منضمّا ، ولا سبيل إلى تعيين الأوّل بأصالة عدم تعلّق الوجوب التّبعي بالجزء ، أو الشرط المشكوك فيه ؛ لأن ذلك أصل مثبت ولا تعويل عليه عندنا.