الاقتضاء رفعه ، والثاني يقتضيه ـ مما لا ينبغي الارتياب فيه أصلا ؛ لأن رفع الأثر المذكور من حيث كونه شرعيّا أمر ممكن لا غبار فيه أصلا.
ومن هنا لا يفرّق بينه وبين الأثر الشرعي بلا واسطة في الأمارات الظنيّة المعتبرة إذا كان اعتبارها من حيث كشفها بعنوان الإطلاق ، وإنّما لم يقل بالتعميم وعدم الفرق بينهما بالنسبة إلى النّبوي وأخبار الاستصحاب ؛ من حيث عدم ظهورها في التعميم ، لا من حيث عدم قابليّة الأثر المذكور لتعلّق الجعل الشرعي به.
وأما إذا ورد دليل على تنزيل الموجود منزلة المعدوم أو العكس ولم يكن له إلاّ الأثر المزبور ، فلا بد من رجوع التنزيل إلى جعله من جانب الشارع وإن كان التنزيل ظاهريّا ؛ نظرا إلى تعيّن إرادته بحكم العقل ، بل بحكم العرف أيضا بعد الالتفات إلى ما ذكر فيحكم في المقام ـ بعد ورود دليل على رفع نسيان السورة مثلا ـ إن الأمر الشرعي المتعلق بالصّلاة يرتفع بعد الإتيان بالصلاة الخالية عنها ؛ من حيث إن بقاءه كحدوثه بجعل الشارع فلا يجب الإعادة ؛ من حيث كونه من لوازم بقاء الأمر بعد الالتفات وإن كان عقليّا.
وبمثل ما حرّرنا ينبغي تحرير المقام لا بمثل ما أفاده : من حمل الكلام فيما ورد هناك دليل خاصّ على إرادة رفع الإعادة ؛ فإن المستفاد من بعض كلماته كون وجوب الإعادة أمرا عقليّا ، اللهم إلاّ أن يكون المراد من رفعه رفع الحكم الشرعي