الموجب له فتدبّر.
وأمّا ما أفاده الشيخ قدسسره في « الفصول » في بيان معنى النّبوي ومساعدته على رفع الجزئيّة ، بخلاف أصالة عدم الجزئيّة ، فقد عرفت ، أو (١) ما أفاده في رجوعه عنه وإن كان مبنى رجوعه أيضا على كون الجزئية أمرا انتزاعيّا اعتباريّا كظاهر ما أفاده شيخنا قدسسره في تحرير المقام على ما عرفته.
ثمّ إن الكلام في حكم نسيان شرط المأمور به كالكلام في حكم نسيان الجزء حتى بالنسبة إلى القاعدة الثانويّة المسلّمة في باب الصلاة ؛ فإن في بعض أخبارها تصريح بحكم الشرط مثل الصحيحة ؛ لمكان استثناء الشرط فيها ، وبعضها ظاهر في حكم نسيانه كالمرسلة وما بعدها. وأما حكم نسيان شرط الامتثال فقد عرفت : من شيخنا قدسسره التصريح بمخالفة حكمه لحكم نسيان غيره. ومنه يظهر : أن مراده من الشرط في قوله : ( ثم إن الكلام في الشرط ... إلى آخره ) (٢) هو شرط
__________________
(١) كذا في النّسخ الموجودة عندنا.
(٢) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« أقول : قد اشتهر في الكتب الفقهيّة تقسيم الشرط إلى واقعي وعلمي وذكري.
وقد يطلق الأوّل في مقابل الأخيرين وقد يطلق في مقابل أحدهما.
والمراد بالأوّل : أن يكون الشرط بحيث يبطل المشروط بالإخلال به مطلقا سواء كان مع العلم والتذكر أم مع الجهل والغفلة كالطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصلاة.