__________________
وبالثاني : ما لا يبطل المشروط بالإخلال به عن جهل كالطهارة من الخبث في الجملة بالنسبة إلى الصّلاة.
وبالثالث : ما لا يبطل المشروط بالإخلال به عن غفلة كإباحة المكان بالنسبة إلى الصلاة بناء على صحّة الصلاة في المكان المغصوب مع الغفلة عن كونه مغصوبا.
وتحقيق المقام يقتضي بيان صور المسألة وهي أربع :
إحداها : أن يكون كل من دليل المشروط والشرط مطلقين شاملين لصور العلم بالشرط والجهل به والتذكر له والغفلة عنه بأن قال الشارع : ( أَقِمِ الصَّلاةَ ) بناء على كون الفاظ العبادات أسام للأعم ، وقال : ( لا صلاة إلاّ بطهور ) لأن إطلاق دليل الشرط يقتضي كونه شرطا مطلقا ولا يعارضه إطلاق دليل المشروط حتى يقال : بأن المتيقن منه تقييد إطلاقه بالنسبة إلى حالتي العلم والتذكّر خاصّة لحكومة إطلاق دليل الشرط على إطلاق دليل المشروط.
الثانية : أن يكون إطلاق الدليل في جانب الشرط دون المشروط ، فهي أولى من سابقتها في كون الشرط فيها واقعيّا لسلامة إطلاق دليله من معارضة إطلاق دليل المشروط.
الثالثة : عكس سابقتها : بأن كان إطلاق الدليل في جانب المشروط بأن كان الشرط ثابتا بدليل لبّي أو وقع في سياق الأمر بأن قال : ( تستّر في الصلاة ) لعدم شمول الأمر لغير حال العلم والتذكّر لعدم تعلّقه إلاّ بالمقدور ، والشرط المجهول والمغفول عنه غير مقدور للمكلّف فهو لا يثبت الشرطيّة إلاّ في حال العلم والتذكّر ، فيبقى إطلاق دليل المشروط بالنسبة إلى حالتي الجهل والغفلة على حاله ، هكذا قيل.
وفي إطلاقه نظر ؛ لأنه انّما يتمّ فيما كانت الشرطيّة ناشئة من امتناع اجتماع الأمر والنهي لا