والزمانيّات كالتكلم ، والمشي ، والحيض بمعنى سيلان الدم والنبع والجريان ، ونحو ذلك هذا.
وقد ناقش شيخنا في « الكتاب » في كل من التقريرين للاستصحاب.
أمّا في التقرير الأوّل : فبأنّه من الأصول المثبتة ؛ حيث إن الحكم الشرعي مترتّب على فعليّة الاتصال وتحقّق الجزء الصوري لأجزاء المركّب ووجوده لا على مجرّد القابليّة وشأنية الأجزاء لأن تصير جزءا فعليّا للمركّب ، فلا بدّ من أن يثبت ببقاء القابليّة تحقّق الفعليّة المترتّبة عليه الحكم ، وهذا معنى كونه مثبتا.
وتفصّى عن المناقشة المذكورة فيه : بأن الحكم الشرعي في مفروض البحث وإن ترتب على المستصحب بواسطة ، إلاّ أنه لمكان خفائها يمكن القول باعتبار الاستصحاب فيه على ما ستقف عليه في باب الاستصحاب : من اعتبار الأصل المثبت فيما كانت الواسطة خفيّة في نظر العرف ، بحيث يجعلون الحكم الشرعي من محمولات نفس المستصحب بلا واسطة أمر آخر.
وأمّا في الثاني : فلأن المستصحب لمكان قيامه بالفرض المتّصلين الّذين لم يتحقّق أحدهما لم يوجد يقينا ، فكيف يحكم ببقائه بالاستصحاب المتوقف على العلم بوجود المستصحب في السّابق؟
وتفصّى عن المناقشة فيه أيضا : بأن مبنى الاستصحاب وإحراز موضوع المستصحب إن كان على المداقّة العقليّة في باب الاستصحاب لم يكن للسؤال