فإنه مع منافاته لبعض إفاداته السابقة غير مستقيم بظاهره كما لا يخفى ، اللهمّ إلاّ أن ينزّل على مورد لم يتعلّق فيه أمر بالكلّ وذي المقدّمة أصلا ، وإنّما استفيد وجوبه من أوامر غيرية متعلّقة بأجزائها ؛ من حيث كونها مع فرض غيريّتها تابعة لها وإذا حكم باختصاصها بصورة التمكّن منها فلا كاشف عنه ، لكنّه كما ترى.
ثمّ إنه بقي هنا قسم آخر من دليل الجزئيّة لم نقف عليه في الشرعيّات ، وإنّما هو مجرّد فرض وهو :
أن يكون بدلالته اللفظيّة مقيّدا بحال التمكّن من الجزء على وجه يكون له دلالة بحسب المفهوم على نفي جزئيّته ومقدّميّته في حال التعذّر ، فيدلّ على ثبوت الأمر بالكلّ في صورة العجز عنه.
__________________
خطاباتها كقوله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) و ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) وهكذا إلى آخر أجزاء الوضوء [ العائدة : ٢٧ ].
وفيه : ما أشار اليه المصنّف : بأنّ مجرّد تعدّد الخطاب لا يقضي ببقاء التكليف الباقي مع فرض الوجوب غيريّا.
نعم يبقى التكليف بالباقي اذا كان متعلّقات الخطابات المتعدّدة أمورا مستقلّة غير مرتبطة بعضها ببعض غير مندرجة تحت عنوان واحد ، بل وكذا إذا كانت مندرجة تحته ، وكذا إذا اتّحد الخطاب في هذين الفرضين ؛ لإستصحاب الوجوب بالنسبة إلى الباقي مضافا إلى قضيّة إطلاق الخطاب » إنتهى. أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٥٠.