مفروض البحث غيريّ ، فاختصاصه بحالة الاختيار ملازم لاختصاص التكليف بذي المقدمة بتلك الحالة لامتناع التكليف بينهما عقلا فكما أن التكليف بذي المقدّمة يكشف عن طلب المقدّمات كذلك رفع التكليف عن المقدّمة يكشف عن ارتفاع التكليف بذيها ؛ لأنه مقتضى التلازم من الجانبين كما هو ظاهر ؛ لأن ذلك كلّه إنما يصحّ فيما كانت المقدّمة باقية على مقدميته في حالة التعذّر ، وأما إذا حكم بعدمها فلا يكشف انتفاء الوجوب الغيري عن انتفاء الوجوب النفسي المتعلّق بذيها كما هو ظاهر.
وبما ذكرنا ينبغي تحرير المقام لا بما أفاده قدسسره بقوله : « وكذلك لو ثبت أجزاء المركّب من أوامر متعدّدة ؛ فإن كلاّ منها أمر غيري إذا ارتفع عنه الأمر (١) بسبب العجز ارتفع الأمر بذي المقدّمة أعني الكلّ ... إلى آخره » (٢) (٣).
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« بل إذا ارتفع الأمر بذي المقدّمة بسبب العجز عن واحد منها ارتفع الأمر عنها وعن سائرها وذلك لتبعيّة الأمر الغيري للنفسي حدوثا وارتفاعا » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٦٧.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٨٨.
(٣) قال السيد عبد الحسين اللاري قدسسره :
« إشارة إلى خلاف « العوائد » حيث قال :
( لو كان هناك خطابات متعددة الأجزاء أمكن التمسك في الأجزاء الباقية بما يدل عليه