والشرطيّة في حال تعذّرهما ، فيرفع اليد به عن أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبه عند دوران الأمر في الجزئية والشرطيّة بين الإطلاق والاختصاص بحالة الاختيار.
ثمّ إن فرض عدم الإطلاق في دليل الجزء والشرط : قد يكون من جهة عدم قابليّته للإطلاق والعموم : من جهة كونه دليلا لبّيّا كما إذا فرض ثبوت الجزئيّة للجزء المردّد حاله بالإجماع ، وقد يكون من جهة إهماله مع كونه لفظيّا قابلا للإطلاق ، وقد يكون من جهة امتناع شموله عقلا لحالة التعذّر وإن كان من مقولة اللفظ ، وإن احتملنا ثبوت مفاده والجزئيّة المطلقة في نفس الأمر ، كما إذا كان من مقولة التكليف ؛ ضرورة امتناع تعلّق التكليف غير ما كان ، أو نفسيّا بغير المقدور فيقيّد إطلاق ذي المقدّمة بمقدار مساعدة التكليف.
فإن شئت قلت : الوجوب الغيري وإن كان متفرّعا على المقدّميّة ومعلولا لها في صورة إمكان وجوده ولا يكون المقدّميّة معلولة لها فلا يكشف اختصاصه عن اختصاصها ، إلاّ أن كشفه عنه بمقدار وجوده والمفروض اختصاصه بحالة الاختيار. نعم لا يكون دليلا على عدمها أيضا ؛ لعدم تفرّعها عليه فيرجع إلى أصالة الإطلاق. نعم ، فيما كانت الشرطيّة مسبّبة عن التكليف النفسي كشرط الامتثال كان اختصاصه دليلا على اختصاصها على ما عرفت الكلام فيه مفصّلا ، لكنّه خارج عن مفروض البحث ؛ لعدم تصوّر الدوران في حاله كما هو واضح.
فلا يقال : إن التكليف المستفاد منه باعتبار متعلّقه في المأمور به في