إما أن يراد بها الفرد ، أو الجزء. وعلى التقادير : إما أن يكون المراد بالاستطاعة : القدرة ، أو المشيّة. فالاحتمالات عشرة ، وإن كان صدر الرواية كما سنذكره في مبحث التكرار لا يلائم البعض ».
وساق الكلام إلى أن قال :
« مع أن سند الرواية غير معتبر ، فلا يصحّ الاعتماد عليه (١) ». انتهى كلامه في هذا المقام.
وقال في مبحث التكرار من مباحث الأمر ـ في الاستدلال على أن الأمر للتكرار بعد ذكر الدليل الأوّل والجواب عنه ـ ما هذا لفظه :
« الثاني : قوله عليهالسلام : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » (٢) فإن المراد ما دمتم مستطيعين لا الذي استطعتم ، أو شيئا استطعتم منه ، سواء فسر بالفرد ، أو بالقدر بمعنى الأجزاء. وذلك لشهادة ما قبله على ما روي : من أنه خطب رسول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : إن الله كتب عليكم الحجّ فقام عكّاشة ويروى سراقة بن مالك فقال : أفي كلّ عام يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فأعرض عنه حتى عاد مرّتين أو ثلاثا. فقال : ويحك وما يؤمنك أن أقول : نعم؟ لو قلت لقضيت ما استطعتم ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتم وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٦٧.
(٢) تقدّم تخريجه.