المانع من جهة لزوم إيجاد العمل الباطل ، فتحريمه تشريعيّ يرتفع موضوعه بالاحتياط ، كما هو الشأن في جميع موارد تكرار العبادة من جهة الاحتياط في دوران الأمر بين المتباينين في الشبهات الحكميّة أو الموضوعيّة : من جهة تردّد ذات الواجب ، أو تردّد شرطه كالقبلة والسّاتر مثلا.
وأما إيجاب الاحتياط في المقام لسقوط قصد الوجه التفصيلي فهو مسلّم ، إلاّ أنه لا محظور فيه أصلا ، حتى على القول باعتبار قصد الوجه ؛ فإنه فيما أمكن إحراز الوجه ولو بالدليل الظنّي ، والمفروض عدم إمكانه.
فإن شئت قلت : إن قصد الوجه التفصيلي (١) العقلي الواقعي غير ممكن في جميع موارد الاحتياط حتى في الأقلّ والأكثر بل جميع موارد الأصول ، وقصد الوجه الظاهري ولو من جهة حكم العقل بالوجوب ممكن في المقام كسائر موارد وجوب الاحتياط ، وإن لم يساعد دليلهم على كفايته على ما عرفت سابقا وستعرفه إن شاء الله تعالى ، فالفرق تحكّم. ومن هنا نقول : بوجوب الاحتياط في جميع موارد تردّد شرط الواجب.
والحاصل : أن القول برعاية قصد الوجه الواقعي مع عدم التمكّن منه موجب للحكم بعدم مشروعية الاحتياط في الشرع مطلقا ، وهو خلاف الإجماع بل
__________________
(١) وفي نسخة : « العقلي » والصحيح هو ما استظهرناه.