عريانا (١) ، وهذا بخلاف الاحتياط في مسألة الأقلّ والأكثر ؛ فإنه لا يوجب التكرار فيقصد الوجه بما يأتي به من الأكثر ؛ فإنه فرد للواجب قطعا هذا.
ووجه الثاني : أن العلم الإجمالي باعتبار واحد من الفعل والترك وأخذه في ماهيّة المأمور به يقتضي في حكم العقل وجوب الاحتياط وتحصيل البراءة اليقينية ولو بالتكرار ، وليس هناك قدر متيقّن معلوم الوجوب حتى ينفي وجوب الزائد عليه بالفرض ، والمخالفة القطعيّة العملية التي لا يلزم من الرجوع إلى الأقلّ مع عدم اختصاص الكلام بالتوصليّين إنّما هي بالنسبة إلى الواقعة الواحدة. وأما بالنسبة إلى الواقعتين فتجويز الرجوع إليه تجويز للمخالفة القطعية العمليّة ، وقد مرّ القول مرارا في عدم الفرق في حكم العقل بقبحها بين كونها في واقعة أو واقعتين مع عدم الالتزام بالحكم الظاهري في كل واقعة فالمقام نظير المتباينين حقيقة.
ومنه يظهر : أنه لا دخل للمقام بدوران الأمر بين الوجوب والتحريم حقيقة ؛ فإن الأمر فيه دائر بين المحذورين فلا يمكن الاحتياط فيه أصلا ، فلا بدّ فيه من الالتزام بأحد الحكمين مخيّرا ؛ فرارا عن لزوم تجويز المخالفة القطعيّة العمليّة في واقعتين ولو كانا توصّليين على ما عرفت.
وهذا بخلاف المقام فإن المنع عن الصلاة الفاقدة للشرط أو المجامعة مع
__________________
(١) السرائر الحاوي للفتاوي لإبن إدريس الحلّي قدسسره : ج ١ / ١٨٥.