(٧٣) قوله قدسسره : ( وأمّا البراءة فإن كان الشكّ الموجب ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٤١١ )
__________________
(١) قال الأصوليّ المؤسس الشيخ محمد هادي الطهراني أعلى الله تعالى درجاته الشريفة :
« العمل بالبراءة في الشبهات الحكميّة يتوقّف على العلم بعدم بيان المولى واليأس منه فلا يعذر مع احتمال البيان على تقدير السؤال أو النظر فيما أعدّ لضبط أحكامه ؛ فإنّ وظيفة الجاهل السؤال والفحص والتفتيش ، ولا يعذر بمجرّد الجهل وإن لم يتمكّن من الإستعلام ، بل إنّما يعذر بعد اليأس وإحراز انّه لا بيان ، فتكليفه الإحتياط قبل التبيّن ، ولهذا قال عليهالسلام في رواية ابن الحجّاج : « إذا أصبتم بمثل هذا فعليكم بالإحتياط حتى تسألوا وتعلموا » وعلى هذا الأصل يتفرّع قوله عزّ من قائل : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) ؛ فانه إلزام وإتمام للحجّة.
ومحصّله ـ والله العالم ـ : ان العقل لا يعذر الجاهل إلاّ بعد الفحص والسؤال ، إن لم يكن من أهل العلم فوظيفتكم في هذا الحال السؤال من أهل الذكر ، لا المبادرة بالإنكار ، فإن لم يتبيّن لكم بعد السؤال شيء فإنكاركم لا يوجب اللّوم والعقاب.
وبما حقّقناه ظهر فساد كثير ممّا صدر في المقام ، وما تكلّفوه من التمسّك بالإجماع والعلم الإجمالي بيّن الوهن.
أمّا الأوّل : فلأنّ وجوب الفحص ليس تكليفا يثبت بالإجماع وما يضاهيه ؛ بل مرجعه الى انّ قبح العقاب إنّما يترتّب على الجهل المستند إلى عدم البيان لا مجرّد الجهل وإلاّ لم يكن للمولى سبيل إلى الإلزام والإفحام ، لتمكّن العبد من إبقاء جهله بترك السؤال والإصغاء.
والحاصل : ان العلم الحادث يتوقّف على النظر ، أو ما يوجب العلم الضروري في الضّروريّات كالإحساس والتجربة والإستماع في المتواترات إلى غير ذلك ولا يكفي فيه مجرّد العلّة