__________________
الفاعليّة ، فعدم الإستعلام يوجب استحالة الإعلام ، فلهذا استقلّ العقل بأنّ العبد وظيفته الإستعلام وإنّما يعذر بعد العمل بهذه الوظيفة وإعذار قبلها من قبيل نفي الحجّيّة عن العلم مناقض للمولويّة وصدور الأحكام.
نعم ، له تنجيز أحكامه على الجاهل مطلقا ؛ لشدّة الإهتمام كما في النفوس والأعراض ، فالجهل يمكن ان لا يكون عذرا أصلا ، وأمّا كونه عذرا مطلقا فهو محال ، كاعذار العالم وإن لم يكن بهذه المثابة من الوضوح.
وأمّا الثاني : فلعدم زوال أثره بالفحص ، ضرورة ان عدم الوجدان لا يدل على العدم.
ودعوى : حصر المعلوم فيما بايدينا جزاف ناشئة عن ضيق الخناق.
ومن يقول : بان جميع الأحكام بيّنها الشارع وأمر بضبطها وحفظها ، وأنّ العلماء الأجلاّء من أصحاب الأئمة عليهمالسلام حفظوا جميع ما استودعوا وبلّغوه إلينا فمن أراد الإطلاّع مع خبرته ظهر له الواقع على ما هو عليه بالنظر في الآثار وعدم الوجدان دليل على العدم لا يعتمد إلاّ على العلم ولا معنى للعمل بالإصل بالنسبة إليه إلا على بعض التقادير.
فظهر : ان البرهان على توقّف الإعذار على الفحص ان العبد بمقتضى عبوديّته في وثاق المولى فليس له الإستقلال في شيء من الأفعال ، بل عليه أن يكون كالميّت بين يدي الغسّال ، فما لم يعثر على الترخيص لا مناص له عن الإحتياط وإن كان جاهلا قاصرا وإلاّ لجاز له العمل بالأصل حال البحث ، بل وإن لم يتفحّص حيث لا يتمكّن منه.
مع ان من المعلوم ان العامي يجب عليه الإحتياط قبل السؤال والعالم قبل النّظر والإجتهاد ، ولم يتوهّم ذو مسكة جواز العمل بالأصل حال النّظر والفحص فلا يدور الإعذار مدار