الكلام إليها هذا. ولكن يمكن تعميم البحث بالنسبة إليها بأن يقال : إن الجاهل البسيط غير معذور في مخالفة الواقع قبل الفحص وإن عرض له الغفلة بعد الشكّ.
ودعوى : تعميم كلامهم للشاكّ من جهة إطلاق السّهو والغفلة في جملة من الأخبار وكلماتهم في باب الشكّ في الصلاة على الشكّ كما في قوله : « ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين؟ متى شككت فابن علي الأكثر » (١).
بعيدة جدّا بل فاسدة جزما ؛ لإباء التعليل المذكور في كلماتهم عن الحمل المذكور ؛ لأن تكليف الشّاك بالواقع ليس تكليفا بما لا يطاق ، فالأولى نقل كلامهم حتى يتضح حقيقة مرامهم.
قال في « المدارك » ـ في مسألة الإخلال بإزالة النجاسة في الصلاة ذاكرا لها ـ ما هذا لفظه :
« إن إطلاق كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في العالم بالنّجاسة بين أن يكون عالما بالحكم الشرعي أو جاهلا ، بل صرّح العلامة وغيره ، بأن جاهل الحكم عامد ؛ لأن العلم ليس شرطا في التكليف. وهو مشكل لقبح تكليف الغافل ، والحقّ : أنهم إن أرادوا ـ بكون الجاهل كالعامد ـ : أنه مثله في وجوب الإعادة في الوقت مع الإخلال بالإعادة فهو حقّ ؛ لعدم حصول الامتثال المقتضي لبقاء التكليف تحت
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ١ / ٣٤٠ ـ ح ٩٩٢ ، عنه الوسائل : ج ٨ / ٢١٢ باب « وجوب البناء على الأكثر عند الشك في عدد الأخيرتين ... إلى آخره » ـ ح ١.