العهدة. وإن أرادوا : أنه كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل ؛ لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل ، فإن ثبت مطلقا أو في بعض الموارد ثبت الوجوب ، وإلاّ فلا. وإن أرادوا : أنه كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل ؛ لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق. نعم ، هو مكلّف بالبحث والنظر إذا علم وجوبهما بالعقل والشرع فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول كما هو واضح » (١) (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو كما ترى وعرفت ، آب عن الحمل على المعنى الشامل للجهل البسيط ؛ لأن تكليف الجاهل البسيط بما هو جاهل به ليس تكليفا بما لا يطاق حتى لو أريد منه التكليف بامتثاله ؛ فإن الأمر بعنوان الاحتياط ـ ولو ندبا ـ متعلّق بالشاك
__________________
(١) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام : ج ٢ / ٣٤٤.
(٢) قال في الذخيرة بعد نقل ما عرفته من المدارك :
« وبالجملة : الظاهر أن التكليف متعلّق بمقدّمات الفعل كالنظر والسعي والتعلّم ، وإلاّ لزم تكليف الغافل ، أو التكليف بما لا يطاق ، والعقاب يترتّب على ترك النّظر ، لكن لا يبعد ان يكون متضمّنا لعقاب التارك مع العلم.
ولا يخفى انه يلزم على هذا أن لا يكون الكفّار مخاطبين بالأحكام وإنّما يكونون مخاطبين بمقدمات الأحكام وهذا خلاف ما قرّره الأصحاب وتحقيق هذا المقام من المشكلات ، والغرض الفقهي متعلّق بحال الإعادة والقضاء وهما ثابتان في المسألة المذكورة بعموم الأخبار السابقة » إنتهى. ذخيرة المعاد : ١٦٧.