إجماعا ، مع أنه لا فرق في امتناع التكليف بما لا يطاق بين التكليف الوجوبي والندبي ، بل التحقيق ـ كما برهن عليه في محلّه مع وضوحه ـ : امتناع تعلّق الإباحة بغير المقدور.
نعم ، امتثال التكليف من الغافل به محال وإن كان ذات الفعل مقدورا وإن لم يكن الاستحالة المذكورة مفيدة في المقام.
نعم ، يمكن القول بشمول كلامه للمقام مع الالتزام بخطأه في الاستدلال ، وإن هو إلاّ نظير استدلال السيّد أبو المكارم على البراءة في الشبهة الحكميّة : بأن التكليف مع الجهل تكليف بما لا يطاق (١). وقد تقدّم مع توجيهه وتضعيفه في كلماتنا السابقة.
وأمّا كلام المحقّق الورع الأردبيلي قدسسره في تلك المسألة فليس له صراحة فيما نسبه شيخنا قدسسره إليه ، فلعلّه أخذه من موضع آخر (٢) قال في « شرح الإرشاد »
__________________
(١) غنية النّزوع إلى علمي الأصول والفروع ( الجوامع الفقهيّة ) ٤٦٤.
(٢) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« قال المقدّس الأردبيلي في شرح الإرشاد : [ مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ / ١١٠ ]
( واعلم أيضا أن سبب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة مثلا هو النهي عن الصلاة فيها المستفاد من عدم جواز التصرف في مال الغير ، وأن النهي مفسد للعبادة ، فلا تبطل صلاة المضطرّ ولا الناسي ، بل ولا الجاهل ؛ لعدم النهي حين الفعل ولأن الناس في سعة ما لا