في مسألة الصلاة مع النجاسة : « وإن كان جاهلا بالمسألة فقيل : حكمه حكم العامد وفيه تأمّل ؛ إذ الإجماع فيه غير ظاهر ، والأخبار ليست بصريحة في ذلك ، والنهي الوارد بعدم الصلاة مع النجاسة أو الأمر الوارد بالصلاة مع الطهارة المستلزم له غير واصل إليه ، فلا يمكن الاستدلال بالنهي المفسد للعبادة ؛ لعدم علمه به ، ولما هو المشهور من الخبر : « النّاس في سعة ما لم يعلموا » (١) وما علم شرطيّة الطهارة في الثوب والبدن مطلقا حتى ينعدم بانعدامه ، مع أن الإعادة يحتاج إلى دليل جديد.
إلاّ أن يقال : إن وصل إليه وجوب الصلاة واشتراطها بأمور ، فهو لغفلته مكلّف بالتفحّص والتحقيق والصلاة مع الطهارة. وقالوا : شرط التكليف إمكان العلم ، فهو مقصّر ومسقط عن نفسه بأنه لم يعلم ، فلو كان معذورا للزم فساد عظيم في الدين فتأمل ؛ فإن هذه من المبطلات ولا يبعد الإعادة في الوقت من غير كلام
__________________
يعلمون وإن كان في الواقع مقصرا ومعاقبا بالتقصير ولعلّ قول المصنّف ; : ( وإن جهل ) المراد به عدم علمه بالبطلان لا التحريم وان كان ظاهر كلامه غير ذلك وفهم من غير هذا المحلّ ) إنتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
وهو صريح في كون الجاهل المقصّر معاقبا من جهة ترك الفحص والسؤال » إنتهى.
أنظر أوثق الوسائل : ٤٠٠.
(١) عوالي اللئالي : ج ١ / ٤٢٤ ـ ح ١٠٩ عنه مستدرك الوسائل : ج ١٨ / ٢٠ باب : « ان من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شيء من الحد » ـ ح ٤.