ولذا أوردنا على من حكم في المسألة بخروج مقدّمات الواجب المشروط عن حريم البحث : بأنه تخصيص في غير محلّه بعد حكم العقل بالتلازم بين الأمرين ؛ لأنه قضيّة عدم انفكاك وجوبها عن وجوبه.
وعلى من استدلّ على بطلان التعليق في العقود بكونه منافيا للإنشاء ـ زعما منه : أن الإنشاء لا يحصل إلا بعد وجود الشرط والمعلّق عليه ـ بعدم التنافي بينهما ؛ لفساد الزعم المذكور.
نعم ، لا إشكال في كون شرط الوجوب خارجا عن حريم البحث ؛ ضرورة عدم إمكان اقتضاء الوجوب على تقدير إيجاب التقدير. ومن هنا حكمنا بعدم وجوب تحصيل الاستطاعة ومقدار النصاب. وذكرنا وذكروا : أن قبول هبة مقدار الاستطاعة غير لازم ، وفرّقوا بينها وبين البذل وإن كان الفرق غير نقيّ عن الإشكال كما فصّل في محلّه.
وهذا كلّه لا إشكال فيما التزم به غير واحد : من إيجاب فعل المقدّمة الوجوديّة للواجب المشروط قبل وجود شرط وجوبه بعنوان التنجّز ، بحيث يترتّب على ترك الواجب المترتّب على تركها ـ بعد وجود شرط الوجوب ـ عقاب فيما علم بعدم التمكّن من فعل المقدّمة بعد وجود شرط الوجوب ، مع العلم بأنه يوجد قهرا من غير اختيار المكلّف كالوقت.
ومن هنا حكموا بحرمة إتلاف الماء على المحدث بحدث الأكبر أو الأصغر قبل الوقت فيما علم بعدم التمكّن منه بعد دخول الوقت ، إلاّ فيما توقّف عليه حفظ