النفس المحترمة ، بل التزم بعض : بأن الموقّت مطلقا يقتضي إيجاب مقدّماته الوجوديّة قبل الوقت من حيث إن تنجّز الوجوب في الآن الأوّل من الوقت يقتضي ذلك ، بل ربّما يقال بالتزام الكلّ به فيما كان الوقت بقدر الواجب ، كالصّوم الواجب في أوّل جزء من النهار إلى الليل.
ومن هنا اتفقوا على وجوب الغسل على المحدث بحدث الجنابة قبل الصبح ، وبوجوب نيّة الصّوم في الليل ، وبوجوب تعلّم القراءة قبل الوقت على من لم يحسنها إذا علم بعدم التمكّن منه بعد الوقت ، وهكذا.
وقد ضاق الأمر عليهم في هذه المواضع ووقعوا في حيص وبيص من جهة أن قضيّة تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها على ما عرفت كون ثبوت وجوبها على نحو ثبوته ، فلا معنى لتنجّزه مع عدم تنجّزه.
ومن هنا التجأ بعض أفاضل مقاربي عصرنا وزاد في بحث المقدّمة تقسيما غير ما هو المعروف من الأقسام ، وجعل الواجب المطلق قسمين منجّزا ومعلّقا وجعل الجميع الواجبات المشروطة بالأوقات من الواجب المعلّق ، والتزم بإطلاق وجوبها بالنسبة إلى الوقت ، وجعله مقدّمة وجوديّة محضة للواجب لا وجوبية ووجوديّة (١).
وتفصّى بعض : بأن الشرط هو الأمر الانتزاعي الاعتباري وهو حاصل قبل
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٧٩.