لا يقال : ما ذكر إنّما يستقيم ويسلّم بالنسبة إلى العلم الحاصل بالحكم الشرعي الكلّي دون الظنّ المعتبر القائم عليه ؛ فإن تأثيره إنّما هو بالنسبة إلى الحكم الظاهري وهو تابع لزمان وجود الظن ، فإذا فرض المكلّف شاكّا في التأثير فضلا عمّا إذا كان ظانا بعدمه ، أو قاطعا بالعدم فأوقع البيع الفارسي مثلا في هذه الحالة ، ثم حصل في المستقبل ظنّ معتبر بتأثيره فلا يثبت هذا الظنّ اللاحق ، إلاّ التأثير في حق العاقد الظان بالتأثير لا مطلقا ، والمفروض عدم دخوله في هذا العنوان في زمان العقد ، ودخوله بعده في العنوان المذكور لا يجدي في تصحيح العقد الموجود منه قبل صدق العنوان عليه.
لأنّا نقول : ما ذكر من تبعيّة الحكم الظاهري لموضوعه ، وهو الظن بالواقع أمر مسلّم لا شبهة فيه أصلا ، إلاّ أنّه تابع لمفاده بعد الوجود ، وقد عرفت : أنّ مفاده كون التأثير لا ينفكّ عن العقد الفارسي أينما وجد ، فالمكلّف العاقد في الفرض وإن دخل في موضوع الحكم الظاهري بعد العقد ، إلاّ أنّ مفاد ظنّه وطريقه عدم الفرق في تأثير العقد الفارسي بحسب الأزمنة ، فهو مكلّف بترتيب آثار الصحّة بعد وجود الظنّ على ما أوجده سابقا.
إذا عرفت ذلك نقول : إن الملكيّة والزوجيّة وإن كانتا من الإضافات الخاصة ، إلاّ أن مفاد قيام الطريق القائم على حصولهما بالعقد الفارسي كونهما مترتّبين على العقد الموجود من الشاكّ في التّأثير في زمان إيجاده عقيبه من دون