فصل بينهما ، ولا نقول : بالسببيّة المنفصلة ، وإن كان زمان الحكم بالتأثير منفصلا عن العقد ، بل نحكم ببطلانه في زمان صدوره بالنظر إلى الأصل ، ويحكم بصحّته بعد قيام الطريق على الصحّة من غير أن يكون هناك تناف بينهما أصلا على ما عرفت سابقا.
وممّا ذكرنا كله يظهر : أن ما أفاده قدسسره : من الفرق بين ما اختصّ بشخص أو أشخاص ، وما لا يختصّ بأحد لا محصّل له أصلا.
لا يقال : على ما ذكرت يلزم نقض الآثار السّابقة على ما رتّبه من المعاملات والعبادات التي وقعت حال قيام الطريق على صحّتها مع تبيّن الخلاف لاحقا بحسب قيام الطريق عليه في الزمان المتأخّر ، مع أنه خلاف الإجماع ظاهرا على ما عرفت : من مطاوي كلمات الفاضل النّراقي بل الضرورة على ما حكاه ويلزم الحرج بل الهرج والمرج.
لأنّا نقول : ما ذكر من اللازم لا شبهة فيه ، إلاّ أن الخروج عن مقتضى الأصول والقواعد في مورد لقيام الدليل عليه لا يقتضي الخروج عنه في جميع الموارد ، مع أنّ في الدعاوي المذكورة بإطلاقها ما لا يخفى ، وتفصيل البحث في ذلك يطلب : من مسألة « تبدّل الرأي في بحث الاجتهاد » و « في مسألة الإجزاء »