وقد أسمعناك في مطاوي الجزء الأوّل من التعليقة (١) عند البحث في « كيفيّة جعل الطريق » كلام ثاني الشهيدين قدسسره في « تمهيده » (٢) ، وأنه جعل من فروع التخطئة : عدم الإجزاء.
ومن هنا يعرف الوجه فيما اختاره جماعة في تلك المسألة : من أن ما كان مبناه على الدوام لا ينتقض بالرأي الثاني على البطلان كالملكيّة والزوجيّة ، بخلاف ما لا يكون مبناه عليه.
والجواب عنه ـ مع أن الابتناء على الدوام لم يعلم له معنى محصّل ؛ إذ كثيرا مّا يكون مبنى تحصيل الملكيّة على التبديل ، كما في أمر التّجار وكذا الزوجيّة في حق بعض الأشخاص ـ ولو كان المراد الدوام ما لم يوجد الرافع لم يكن هناك فرق بين الطهارة والملكيّة فتدبّر.
لا يقال : على ما ذكرت يلزم هناك محذور أشدّ وآكد ممّا ذكر ؛ فإنه يلزم عليه عند اختلاف المجتهدين في الرّأي أو المقلّدين في التقليد جواز نكاح امرأة معيّنة لشخصين إذا رأى أحدهما فساد العقد الآخر وهكذا ، مع أنه يلزم عليه من المفاسد ما لا يحتاج إلى البيان.
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ١ / ٧٤.
(٢) تمهيد القواعد : ٣٢٢ ـ ٣٢٣.