عند مخالفة الطريق بعد الاطّلاع مبنيّا على حرمة التجرّي ، وإن كانت العبارة لا يخلو عن شيء مع وضوح المراد هذا.
مضافا إلى ما عرفت : من ثبوت حرمة التجرّي على القول بها مطلقا من غير فرق بعد الحكم بعدم معذورية الجاهل في محلّ البحث كما هو المفروض ، فالتجرّي حقيقة إنّما هو بالإقدام على محتمل المخالفة للواقع لا على مخالفة الواقع من حيث إنه واقع ، ولا على مخالفة الطريق من حيث هو هو كذلك ، فما أفاده محلّ مناقشة من وجوه.
فقد تبيّن مما ذكرنا : أن الأوجه هو الوجه الأوّل وحاصله : تنجّز التكليف بالواجب والحرام الواقعيّين في حق الجاهل في مفروض البحث وعدم المانع من تنجّزه أصلا ؛ إذ ليس إلاّ عدم الاطّلاع عليه بعد الفحص ، وقد عرفت : أنه لا يصلح للمانعيّة بعد فرض قدرة المكلّف على الامتثال ولو بالاحتياط ، والمفروض أيضا عدم فحصه عن الواقع وسلوكه لطريق معتبر بنفسه حتى يكون معذورا في حكم
__________________
* وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« متعلّق بقوله : ( ثابتا ) ثبوت التكليف بالطرق إنما هو من باب كون حرمة مخالفته من باب حرمة التجرّي فلا يثبت على مخالفتها عقاب من حيث هو لا قبل العثور عليها ولا بعده » إنتهى.
أوثق الوسائل : ٤٠٧.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٣٤.