أقسامه ، فإذا حكم بانتفاء الأمر فيحكم بفساده ؛ ضرورة كفاية انتفاء الأمر في الحكم بالفساد إذا كان الضدّ من العبادات على ما هو ظاهر.
لأنّا نقول : اقتضاء الأمر بالشيء عدم الأمر بضدّه ليس من جهة دلالته عليه بإحدى الدلالات اللفظيّة كما ربّما يتوهّم ، بل من جهة منع العقل عنه من حيث لزوم التكليف بالمحال ، فاستناد الاقتضاء إلى الأمر المذكور من جهة تعلّقه بالمكلّف جزما على سبيل التعيين ، فلو تعلّق الأمر بضدّه في زمان تعلّقه لزم التكليف بالمحال القبيح على الحكيم تعالى.
فإذ قد عرفت معنى الاقتضاء والمراد منه في المقام والسبب له نقول : نمنع كون الأمر بالموسع موجبا للتكليف بالمحال ؛ لقدرة المكلّف على امتثاله في غير الوقت المضروب للمضيّق ، فتوجيه الأمرين إليه على الوجه المذكور لا يوجب التكليف بالمحال ، وإن هو إلا كالتكليف بالموسعين.
فإن قلت : الأمر الشرعي بالموقّت الموسّع يرجع إلى التخيير بحسب أجزاء الوقت القابلة لإيقاع الفعل فيها ، ومن المعلوم ضرورة كون الوجوب التخييري كالوجوب التعييني مشروطا بالقدرة ، فإذا لم يكن إيجاد الضدين في الزمان الواحد ممكنا فكيف يتعلّق أمر الشارع به ولو كان الأمر بأحدهما تخييرا؟ إذ تخييريّة الأمر لا يوجب التصرف في قدرة المكلّف ، ولا في التمانع والتضادّ بين الشيئين.
قلت : ما قرع سمعك : من رجوع التوقيت بحسب أجزاء الوقت إلى التخيير الشرعي ، فممّا لا أصل له أصلا ؛ ضرورة عدم تحقّق التكليفين في الموقّت عن