جريان سيرة الكل عليه.
وأمّا ما أفاده شيخنا قدسسره من اختلاف مقدار الفحص وكيفيّته بحسب الأعصار والأزمنة فهو مما لا شبهة فيه في الجملة ، بل قد يختلف بحسب الأمكنة واختلاف حالات الأشخاص على ما عرفت الإشارة إليه سابقا ؛ فإن الفحص في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن حكم الواقعة قبل تكميل الدين والشريعة في حق من كان في بلده إنّما هو بحضور مجلسه من دون سؤال ، إلاّ فيما علم ، أو احتمل تبليغه لحكمه مع عدم وصول البيان بالنسبة إليه ؛ فإنّه لا بدّ من السؤال إمّا عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أو من الوسائط. وبعد تكميل الدين في أعصار الأئمة إنّما هو بالسؤال عن حكم الواقعة عن الإمام في حق من يتمكن من السؤال عنه ، أو الوسائط المعتبرة ، أو الرجوع إلى الأصول المعتبرة نظير فحص العامي عن فتوى المجتهد في الواقعة.
وفي زماننا هذا وأشباهه من أزمنة الحرمان عن التشرّف بلقائهم الشريف ولقاء المنصوب منهم بالخصوص وأصحابهم الذي يروون عنهم قبل تدوين كتب الفتاوي ، إنّما كان بالرجوع إلى كتب الروايات وكتاب العزيز ، وبعد تدوين كتب الفتاوي لا بدّ من الرجوع إليها أيضا في كل عصر وزمان بحسبه ، وفي حق كلّ شخص بحسبه من حيث قدرته على استقصاء تمام الكتب وعدم قدرته على ذلك. وهذا كله ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه أصلا ، هذا فيما لو تمكّن من الفحص بحسب حاله.