ذكرنا. هذا بعض الكلام في الصورة الأولى.
وأمّا الصورة الثانية : وهي ما لو فرض معلوميّة زمان الملاقاة ؛ فالحكم فيها البناء على عدم وجود الكرّيّة في زمان الملاقاة ، وقبلها فيحكم فيها بنجاسة الماء على ما عرفت : من ترتّب الحكم الشرعي على نفس مجرى الأصل من دون واسطة ؛ إذ لا يريد بنفي الكرّيّة بالأصل في الفرض إثبات آخر وجودها عن الملاقاة حتى يكون من الأصول المثبتة ، بل المراد : إثبات مجرّد عدمها في زمان الملاقاة.
وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما لو فرض العلم بزمان الكرّيّة ويشكّ في زمان الملاقاة : فمقتضى الأصل فيها هو الحكم بعدم تحقّق الملاقاة في زمان الكريّة وقبلها ، ويترتّب عليه الحكم بعدم الانفعال والنجاسة من دون حاجة إلى إثبات تأخّرها عن زمان الكرّيّة ، وإن كان لازما عقليّا له إن كان المراد به هو الوجود المتأخّر ، فيحكم بطهارة الماء من حيث عدم تحقّق سبب رفعها وهي الملاقاة قبل الكريّة أو معها على احتمال ووجه هذا.
وقد يتوهّم : جريان الأصل بالنسبة إلى معلوم التاريخ ومعارضته مع الأصل في المجهول من حيث إنّه ذاتا وإن كان معلوما إلاّ أنه من حيث تقدّمه على
__________________
الأصل المذكور بمثله قد عرفت دفعه : بأن الأصل المثبت لا يصلح للمعارضة » إنتهى. انظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٦٥.