__________________
إلى الشك في التخصيص فيرجع إلى أصالة العموم.
وفيه نظر كما تقرّر في محلّه ، بل الظاهر على ما هو ببالي أن المصنّف رحمهالله بنفسه تنظّر في مثل المثال مما يكون الشك فيه ناشئا من اشتباه الأمور الخارجيّة ، أعني الشبهات المصداقيّة ، ووجهه ظاهر.
إذ بعد تسليم كون الشك في الكرّيّة من قبيل الشك في التخصيص ، ومعه يرجع إلى عمومات أدلّة الإنفعال فهو إنّما يتّجه في الشبهات الحكميّة ـ كما في مسألة تتميم الماء النجس كرّا ـ لا في مثل المثال الذي نشأ الشك فيه من الجهل بتاريخ الحادثين ؛ إذ لا يصح التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة كما هو مختار المصنّف رحمهالله ». أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٠٢.
* وقال السيّد عبد الحسين اللاري قدسسره :
« إشارة إلى وجه عدم إحراز عدم المانع بأصالة عدمه ، أعني عدم الكرّيّة حين الملاقاة هو معارضته بأصالة عدم الملاقاة حين عدم الكرّيّة ، مضافا إلى أن أصالة عدم الكرّيّة لا يترتّب عليه نجاسة الماء إلاّ بواسطة إثبات قلّته ، بخلاف أصالة عدم الملاقاة [ فإنه ] يترتّب عليه طهارة الماء من دون واسطة.
فاندفع إشكال المصنّف على إيراد الفاضلين [ في المعتبر والمختلف ] بالفرق المذكور على استدلال السيد بعدم الفرق بين تتميم النجس كرّا وبين إحتمال تتميمه في الحكم بالطهارة ، وحاصل الفرق : هو استناد طهارة الكرّ المحتمل تتميمه بالنجس إلى أصالة عدم تتميمه به التي لا مسرح لأن يستند إليها طهارة الكرّ المعلوم تتميمه بالنجس ، وتشكيك معارضة