الفرق بين المسألتين.
اللهم إلاّ أن يقال : بأنه بناء على تعارض الأصلين في المقام ـ على ما عرفت ـ يثبت الفرق بين المقامين من حيث عدم إمكان إحراز عدم المانع بالأصل على التقدير المذكور. وأمّا لو بنينا على عدم التعارض بينهما والعمل بأصالة عدم الكريّة على ما اخترناه فيحرز عدم المانع بالأصل فيحكم في المسألتين بالنجاسة ، فلا فرق بين المسألتين ، إلاّ أنه مبني كما ترى على نفي الفرق بينهما ، والحكم بالنجاسة على المختار من عدم التعارض بين الأصلين.
وأمّا على ما هو المشهور من تعارض الأصلين في المقام فاللازم عليه ثبوت الفرق بينهما ؛ فإنّ النجاسة الموجودة لا يرفع إلاّ بإلقاء الكرّ عليه ، والطهارة الثابتة أيضا لا يرفع إلاّ ملاقاة النجس للماء مع عدم الكريّة في زمان الملاقاة ، والمفروض عدم إمكانه لمكان المعارضة ، ولعلّ أمره بالتأمّل (١) إشارة إلى ما
__________________
المانع عقلي وكفاية إحرازه به في المقام بلا كلام فيما إذا لم يكن هناك تعارض ، إنّما هو لترتّبه عليه شرعا كما هو مقتضى مفهوم قوله عليهالسلام : ( اذا بلغ ... إلى آخره ). » إنتهى.
انظر درر الفوائد : ٢٨٢.
نفس المصدر.
(٤) قال المحقّق الهمداني قدسسره :
« لعله إشارة إلى ما يظهر من كلامه في الفقه : من ان الشك في المانع في مثل المقام مرجعه