استحقاق العقاب عليه ونفيه بها ، وإمّا أن يقصد منها : نفي الآثار المترتّبة على خصوص الوجوب النفسي ، وإمّا أن يقصد منها : نفي الآثار المترتّبة على مطلق الوجوب القدر المشترك الجامع بين النفسي والغيري.
فإن قصد منه : الأوّل ، فيتوجّه عليه :
أوّلا : أن عدم استحقاق العقاب ليس من أحكام المستصحب وآثاره حتى يتمسّك له بأصالة عدمه. وبعبارة أخرى : عدم استحقاق العقوبة ليس من آثار عدم الوجوب الواقعي النفس الأمري بل من أحكام ما ينطبق على الشكّ في الوجوب قطعا وهو عدم المعصية التي لا يتحقّق إلاّ بتنجّز الخطاب بالواقع المنفيّ مع الشكّ فيه لاستقلال العقل ـ على ما عرفت مرارا ـ بقبح العقاب من غير بيان واصل إلى المكلّف بالطريق العلمي أو ما يقوم مقامه.
وقد عرفت من مطاوي كلماتنا السابقة وستعرف مشروحا في محله إن شاء الله تعالى : أن إجراء الاستصحاب لترتيب الآثار المترتّبة على نفس موضوع الشكّ أو ما ينطبق عليه ويوجد في ضمنه من العناوين غير معقول لا أنه ممّا لا يحتاج إليه مع جريانه حسبما ربّما يتوهّم من تعبير شيخنا قدسسره في « الكتاب ».
ومن هنا أوردنا وأورد شيخنا قدسسره في الجزء الأوّل من التعليقة و « الكتاب » على من وافقنا في الأصل الأوّلي في الظن ، ولكن تمسّك له بأصالة عدم الحجيّة والجعل ـ نظرا إلى كونهما من الحوادث المسبوقة بالعدم ـ : بأنّ الغرض من الأصل