المذكور : إن كان إثبات الحرمة التشريعيّة لما شكّ في اعتباره من الظنون فهو غلط ظاهر لثبوتها عند الشكّ في الحجيّة قطعا لكونها من آثار عدم العلم بالحجيّة لا من آثار عدمها فلا معنى للأصل المذكور. وإن كان إثبات الحرمة الذاتيّة له فهو غلط أيضا لعدم ثبوتها في الواقع ونفس الأمر حتى مع العلم بعدم الحجيّة كما في القياس وأشباهه.
نعم ، لو قيل : بأن الحرمة التشريعيّة مترتبة على عدم الجعل الواقعي لا على عدم العلم به كما لم نستبعد هناك تعيّن التمسّك بالأصل المذكور ، ويحمل عليه تمسّك من وافقنا في الأصل هذا. فإن شئت قلت : إن استحقاق العقاب وعدمه من آثار المعصية وعدمها لا من آثار الوجوب الواقعي وعدمه.
وثانيا : أنه من الآثار العقلية والأحكام التي يستقل العقل بها ولو سلّم ترتّبه على نفس الواقع وإن كان محالا عندنا كما هو الشأن في مطلق الأحكام العقليّة ، بل مطلق الأحكام بالنسبة إلى الحاكم بها ـ على ما عرفته في محلّه ـ ولا يمكن إثباته بالأصل أيضا ، ولا يجري بالنسبة إليه لما عرفته من كلماتنا السابقة إجمالا وستعرفه في الجزء الثالث من « الكتاب » والتعليقة مفصّلا : من أنه لا يترتّب على الاستصحاب ولا يثبت به إلاّ خصوص الآثار الشرعيّة المترتّبة على المستصحبات بالترتب الأوّلي ومن غير توسيط أمر آخر عقلي أو عاديّ.
نعم ، لو فرض كون عدم الوجوب من الأحكام الشرعيّة الجعليّة ، استقام